الشيخ محمد إسحاق الفياض
223
تعاليق مبسوطة
الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك . ( مسألة 252 ) : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنه يستغفر ربّه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية ، وإلا كان عليه كفارة شاة . وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى ، وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة ( 1 ) .